|
|
#1 | ||||||||||||||||||||||||||
|
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فتاوى العلماء في تشريح جثث الموتى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حكم تشريح جثة الميت للتعلم عبد العزيز بن عبد الله بن باز س ؟: لاحظت أنه يوجد في كلية الطب في القاهرة مكان لتشريح الإنسان مجموعة من الأموات رجال ونساء وأطفال لتشريح وتقطيع أجزائهم وذلك للعلم العملي ، فهل يجوز مثل ذلك شرعا للضرورة وخصوصا تشريح الرجل لأجزاء المرأة ، والمرأة لأجزاء الرجال ، وهل يجوز تقطيع أجزاء وأعضاء الإنسان؟ ج: إذا كان الميت معصوما في حياته سواء كان مسلما أو كافرا وسواء كان رجلا أو امرأة فإنه لا يجوز تشريحه ؛ لما في ذلك من الإساءة إليه وانتهاك حرمته ، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( كسر عظم الميت ككسره حيا ) أما إذا كان غير معصوم كالمرتد والحربي فلا أعلم حرجا في تشريحه للمصلحة الطبية، والله سبحانه وتعالى أعلم. نشرت في ( فتاوى إسلامية ) جمع وترتيب : محمد المسند ( 2/61 ) . _________ الشيخ محمد بن صالح العثيمين فتاوى نور على الدرب الشريط 109 - الوجه الثاني السؤال؟ : يسأل أيضاً ويقول وهو السؤال الأخير له ما حكم الإسلام في تشريح جثث الموتى من أجل الدراسة عليها كما هو معمول به في كليات الطب الموجودة ؟ الجواب : لا شك أن الميت المسلم لا يجوز تشريحه وذلك لأن حرمته ميتا كحرمته حياً كما ورد في حديث رواه أبو داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (كسر عظم الميت ككسره حياً) وهذا يدل على تحريم التعرض له بتشريح أو تكسير أو نحوه أما من لا حرمة له فإذا محل نظر قد نقول أنه محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمثيل قال (لا تمثلوا) وقد نقول أنه جائز لأنه لا يقصد به التمثيل وإنما يقصد به مصلحة وفرق بينما نقصد التمثيل والتشفي وبينما نقصد مصلحة بدون قصد التشفي والله أعلم. ______________ الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – إرشادات للطبيب المسلم السؤال ؟ في كثير من الأحيان يموت المريض دون أن نتوصل إلى تشخيص حالته المرضية خصوصاً مرضى العناية المركزة ، هل يجوز تشريح جثة المريض بعد الوفاة للتوصل إلى التشخيص حيث أن في ذلك فائدة عظيمة لعلاج الحالات المشابهة في المستقبل، مع العلم أن التشريح لا يحدث تشويهاً ظاهراً في الجثة وإن كان التشريح غير جائز فهل يجوز أخذ عينة بإبرة بعد الوفاة من أحد الأعضاء كالكبد أو الرئة؟ الجواب أولاً لا يجوز تشريح الميت إلا إذا دعت الضرورة إليه بمعنى أننا نحتاج أن نعرف سبب وفاته فهنا حاجة، والتشريح في وقتنا الآن لا يعتبر مثلى لأنه سيؤخذ عينة ثم يلائم الجسم بعضه إلى بعض ويزول التشويه والتمثيل لكن متى هذا؟؛ إذا دعت الحاجة فيما يتعلق بنفس الميت، أما ما كان مصلحة لغيره فلا كأن نعرف هذا المرض وكيف أدى إلى الوفاة فهذا لا يجوز لأن هذا من مصلحة الغير لا مصلحته، وأما ما يؤخذ عينة كبط الإبرة في الكبد وغيرها فلا أرى في هذا بأساً ، أولاً لأن الكبد وشبهها عضو باطني لا تضر فيه المثلة، ثانياً أنه شيء يسير إما دم أو نحوه فلا يضر. ______________ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس ... الرئيس عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز تشريح الجثة السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 3685 ) . س 4 : نرجو إفادتنا عن حكم الإسلام في أن طلبة كليات الطب البشري في أثناء دراستهم يقومون بتشريح جثث الموتى ، وكذا فإنهم يكشفون على عورات النساء ، أو جزء من عوراتهن ، ويقولون : إن ذلك جزء من التعليم على الطب ، وإنه ضروري حتى لا يصبح الطبيب جاهلا ، ويستعصي عليه علاج أمراض النساء ، وبذا يصبح نساء المسلمين تحت رحمة الأطباء النصارى وغيرهم . ج 4 : أولا : تشريح جثث الموتى صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ، هذا مضمونه : ظهر أن الموضوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام : الأول : التشريح لغرض التحقق عن دعوى جنائية . الثاني : التشريح لغرض التحقق عن أمراض وبائية ؛ لتتخذ على ضوئه الاحتياطات الكفيلة بالوقاية منها . الثالث : التشريح للغرض العلمي تعلما وتعليما . وبعد تداول الرأي والمناقشة ودراسة البحث المقدم من اللجنة المشار إليه أعلاه - قرر المجلس ما يلي : (الجزء رقم : 25، الصفحة رقم: 94) بالنسبة للقسمين ، الأول والثاني : فإن المجلس يرى أن في إجازتهما تحقيقا لمصالح كثيرة في مجالات الأمن والعدل ، ووقاية المجتمع من الأمراض الوبائية ، ومفسدة انتهاك كرامة الجثة المشرحة مغمورة في جنب المصالح الكثيرة والعامة المتحققة بذلك . وإن المجلس لهذا يقرر بالإجماع إجازة التشريح لهذين الغرضين ، سواء كانت الجثة المشرحة جثة معصوم أم لا . وأما بالنسبة للقسم الثالث ، وهو : التشريح للغرض التعليمي ، فنظرا إلى أن الشريعة الإسلامية قد جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها ، وبدرء المفاسد وتقليلها ، وبارتكاب أدنى الضررين لتفويت أشدهما ، وأنه إذا تعارضت المصالح أخذ بأرجحها ، وحيث إن تشريح غير الإنسان من الحيوانات لا يغني عن تشريح الإنسان ، وحيث إن في التشريح مصالح كثيرة ظهرت في التقدم العلمي في مجالات الطب المختلفة - فإن المجلس يرى جواز تشريح جثة الآدمي في الجملة ، إلا أنه نظرا إلى عناية الشريعة الإسلامية بكرامة المسلم ميتا كعنايتها بكرامته حيا ، وذلك لما روى أحمد وأبو داود وابن ماجه ، عن عائشة - رضي الله عنها - : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : سنن أبو داود الجنائز (3207). ( كسر عظم الميت ككسره حيا) ، ونظرا إلى أن التشريح فيه امتهان لكرامته وحيث إن الضرورة إلى ذلك منتفية بتيسر الحصول على جثث (الجزء رقم : 25، الصفحة رقم: 95) أموات غير معصومة - فإن المجلس يرى الاكتفاء بتشريح مثل هذه الجثث وعدم التعرض لجثث أموات معصومين والحال ما ذكر . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هيئة كبار العلماء ثاني : إذا أمكن أن يكشف على المرأة امرأة أخرى فلا يجوز للرجل أن يكشف عليها ، وإذا تعذر ذلك ودعا ما يوجا الكشف عليها ، فإن الرجل المسلم يكشف على ما يكفي من عورتها للوصول إلى معرفة المرض ، ولا مانع من الكشف عليها للتعلم ومعرفة أمراض النساء وعلاجها ، إذا كانت الجثة غير مسلمة ، ولا معصومة ، على ضوء القرار المذكور . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . ____________ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6619 ) س 1 : إن هناك حالات من الوفاة تكتنف أسبابها الغموض العلمي ، ويحتاج الطبيب إلى معرفة السبب المؤثر ، الأمر الذي يستلزم أخذ عينة (الحصول) بواسطة إبرة رفيعة من جسم المتوفى . والسؤال : ما مدى إمكانية ذلك من الناحية الشرعية ؟ علما بأن حجم هذه الإبرة يقارب حجم الإبرة العادية ، ولا تسبب أي (الجزء رقم : 25، الصفحة رقم: 96) تشققات أو تشوهات بجسم المتوفى ؟ ج 1 : إذا كان هناك ضرورة أو حاجة إلى معرفة سبب الوفاة ، ولم يمكن معرفة سببها إلا بأخذ العينة على الصفة المذكورة - جاز ذلك شرعا ، إيثارا للمصلحة الراجحة على ما يصيب المتوفى من الأذى . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . _______________ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان 122- السؤال ؟ : هل يجوز تشريح الميت بعد موته لاكتشاف سبب الوفاة وهو ما يسمى بالطب الشرعي؟ الجواب : معلوم حرمة المسلم حيًّا وميتًا فلا يجوز إهانته وعمل شيء في جثته بعد وفاته ولا يعمل إلا ما هو مشروع كتغسيله وتحنيطه وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، وأما تشريحه لأجل معرفة سبب الوفاة فإذا دعا إلى هذا ضرورة وغرض صحيح فلا مانع فيه. وأما إذا لم يكن لضرورة ولا لمصلحة شرعية فلا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (حرمة المسلم ميتًا كحرمته حيًّا) [لم أجده بهذا اللفظ وانظر "حاشية الروض المربع" (3/39).]، أو ما معناه، فإذا كان لمعرفة سبب الوفاة مصلحة شرعية ضرورية كمعرفة ما إذا كان مقتولاً أو غير مقتول إذا كانت وفاته غامضة ليعرف من وراء ذلك وما يترتب عليه من حكم شرعي ومصلحة شرعية، أو معرفة القاتل إذا كان يمكن معرفة آثاره على بدن الميت فلا مانع من ذلك. السؤال ؟ 123 - وما الحكم إذا كان التشريح لمجرد تعليم الذين يدرسون الطب؟ الجواب : لا يجوز أن يعمل هذا بجثة المسلم لأن حرمته ميتًا كحرمته حيًّا، أما إذا كان هذا في جثة كافر فلا مانع من ذلك لدى بعض العلماء المعاصرين لأن الكافر لا حرمة له. والله أعلم. كتاب المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ / صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
#2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
جزاك الله كل خير
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه للموضوع: فتاوى العلماء في تشريح جثث الموتى
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| فتاوى | بو عبدالله | مجلـس الصوتيـــــــــــــــــات | 0 | 06-20-2011 03:18 AM |
| من سير العلماء | المفنود | مجلـس الصوتيـــــــــــــــــات | 2 | 09-24-2010 03:43 PM |
| فتاوى العلماء الأكابر في حكم التجنس بجنسية الكفار الأصاغر | طويلب علم | المجلس الإسلامي العــــــام | 3 | 01-19-2010 03:56 PM |
| فتاوى العلماء الأكابر في حكم تفسير القرآن بالإعجاز العلمي والنظريات التجريبية | طويلب علم | المجلـــس الفقهــــــــــــــــي | 2 | 09-16-2009 04:18 AM |
| وصايا العلماء | ابن الإمارات | مجلـس الصوتيـــــــــــــــــات | 0 | 07-21-2009 07:28 AM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7 Copyright ©2000 - 2012, vBulletin Solutions, Inc. |
||||